
-
نسمع كثيرًا عن الحقوق المعنوية، فما هي هذه الحقوق؟ وهل يعتد بها شرعاً ونظامًا؟ وهل يجوز التصرف فيها؟ وما حكم الاعتداء عليها شرعًا ونظامًا؟
وهاك بيان ذلك، بداية ببيان ماهية الحقوق المعنوية، ثم توضيح الحقوق المعنوية في الفقه الإسلامي، والتعرض للحقوق المعنوية لدى النظام، على النحو التالي:
1- ماهية الحقوق المعنوية:
تتكون عبارة من مفردتي الحق، والمعنوي، ويمكن تعريفهما كما يلي:
الحق لغة: الحاء والقاف أصل واحد، وهو يدل على إحكام الشيء وصحته. فالحق نقيض الباطل، وحق الشيء وجب وثبت. و(الحق) ضد الباطل، والحق أيضا واحد (الحقوق).
الحق اصطلاحا: هو الحكم المطابق للواقع ويطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك الحكم، ويقابله الباطل أو هو
ما ثبت به الحكم. وعرَّفه العلامة الزرقا بأنه اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفاً
المعنوي: خلاف المادي وخلاف الذاتي.
الحق المعنوي:
الحق المعنوي مصطلح حادث، تباينت النظرة بشأنه بين أهل الشرع والنظام، على النحو التالي:
أولًا- الحقوق المعنوية في الفقه الإسلامي:
لمعرفة طبيعة الحقوق المعنوية في الفقه الإسلامي يجب بيان ماهية المال لدى الفقهاء المسلمين، على الوجه التالي:
عرَّف الحنفية المال بأنه ما يميل إليه طبع الإنسان، ويجري فيه البذل والمنع، ويمكن ادِّخاره لوقت الحاجة، منقولاً كان أم غير منقولٍ.
وعرَّف الجمهور المال على نحو أعم مفاده أنه ما كان له قيمة ماديَّة بين الناس، وجاز شرعاً الانتفاع به في حال السَّعَة والاختيار، ويلزم متلفه الضمان؛ ومن ثّمَّ فهو يشمل الأعيان والمنافع، مما له قيمة بين الناس، ويُباح الانتفاع به شرعاً، وتجري فيه المعاوضة.
وعليه تعد الحقوق المعنوية مالا شرعاً؛ ألا ترى أنَّ لها قيمةً معتبرة عند الناس، ويباح الانتفاع بها شرعاً بحسب طبيعتها، بَلْهَ لها قيمتها الكبيرة في عرف الناس، وعلاقة صاحبها بها علاقة مباشرة وظاهرة، مما يقتضي اختصاص صاحبها بها، ومنع غيره من العدوان عليها
وعلى هذا انتهى مجمع الفقه الإسلامي؛ إذ قرر ما يلي:
أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بِعِوَض مالي، إذا انتقى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقًا ماليًا.
ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها، والله أعلم”.
ثالثًا:- الحقوق المعنوية لدى النظام:
تعريف الحق المعنوي:
عرَّف أهل النظام الحق المعنوي بأنه سلطة لشخص على شيء غير مادي هو ثمرة فكره أو خياله أو نشاطه كحق المؤلف في مؤلفاته العلمية وحق الفنان في مبتكراته الفنية وحق المخترع في مخترعاته وحق التاجر في الاسم التجاري والعلامة التجارية وثقة العملاء.
تكييف الحق المعنوي:
اختلف القانونيون بشأن كُنْه الحقوق المعنوية- بعد اتفاقهم على كونها من الحقوق المالية- هل تعد من الحقوق العينية أم أنها حقوق مالية مستقلة، وذلك على الوجه التالي:
ارتأى بعض القانونيين أن الحقوق المعنوية ما هي إلا حقوق مالية مستقلة؛ لما تتميز به من خصائص بحسبان كون محلها غير مادي، وبالأحرى فإن الحق المعنوي قسيم للحق العيني والحق الشخصي، ويكون الحق العيني محله شيء مادي متعين بذاته في الوجود الخارجي، فتنصب سلطة صاحب الحق عليه مباشرة.
وعدَّ آخرون أن الحق المعنوي يندرج تحت الحقوق العينية، وأن الشيء الذي تنصب عليه السلطة في الحق العيني أعم من أن يكون ماديا أو معنويا، واختلفوا في طبيعته فمن قائل بانه حق عيني أصلي مستقل، ومن قائل بأنه حق ملكية أو نوعا خاصا من الملكية .
ومن أنواع الحقوق المعنوية:
أولاً: الحق الأدبي:
مثال: حق المؤلف.
جهة التسجيل: «الهيئة السعودية للملكية الفكرية» استنادًا إلى: «نظام حماية حقوق المؤلف» الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 2-7-1424هـ، وتعديلاته، الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للملكية الفكرية لعام 1438هـ.
ثانيًا: حقوق الملكية الصناعية:
مثال: براءات الاختراع.
جهة التسجيل: «الهيئة السعودية للملكية الفكرية»، استنادًا إلى:«نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدراسات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية»، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 29-5-1425هـ، وتعديلاته، الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للملكية الفكرية لعام 1438هـ.
ثالثًا: حقوق الملكية التجارية:
مثال: العلامات التجارية.
جهة التسجيل: «الهيئة السعودية للملكية الفكرية» استنادًا إلى: «نظام العلامات التجارية» الصادر بالمرسوم الملكي (م/21) وتاريخ 28-7-1423هــ، وتعديلاته، الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للملكية الفكرية لعام 1438هـ.
فلا تتردد في التواصل معنا:
إذا أردت تسجيل أي حق من تلك الحقوق…..
إذا صادفتك مشكلة بخصوص تلك الحقوق….
إذا تم التعدي عليك في أي حق من تلك الحقوق…..